السلام عليكم و رحمة الله ..
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .
و بعد فهذه نقولات لأكابر علمائنا رحمهم الله في مسألة
توافق يوم العيد بيوم الجمعة ..
1- يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة الأجوبة النافعة :
" حكم الجمعة في يوم العيد :
- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي
وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص
في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " .
يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن
تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم
فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي .
وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب
وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار
ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس
يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال :
أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد
وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه
الصحابة ذلك "
2- يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب :
" حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد .
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها
على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد
أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر
في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام
وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ،
كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ،
لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته
أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة
مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد
وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة .
والله ولي التوفيق " اهـ
3- قال الشيخ العثيمين كما في مجموع الفتاوى :
" 1031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من المعلوم أنه
إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد،
فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة
مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم
قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد
الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام
يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة
التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل
على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }
والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«وقت الظهر إذا زالت الشمس»." اهـ
4-يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل:عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب
أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر
الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ
لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن
على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم
يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف
عن الصحابة فى ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه
عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس
إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر
إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل
مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير
لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا
حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم
الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما فى الأخرى كما يدخل
الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )
5- يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟
فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد
مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة .
فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام.
أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ،
ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.
..
وٌ كل عآم وأنتم بخير
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده .
و بعد فهذه نقولات لأكابر علمائنا رحمهم الله في مسألة
توافق يوم العيد بيوم الجمعة ..
1- يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالة الأجوبة النافعة :
" حكم الجمعة في يوم العيد :
- ظاهر حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي داود والنسائي
وابن ماجه بلفظ : " أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص
في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصل " .
يدل على أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس فإن
تركها الناس جميعا فقد عملوا بالرخصة وإن فعلها بعضهم
فقد استحق الأجر وليست بواجبة عليه من غير فرق بين الإمام وغيره
وهذا الحديث قد صححه ابن المديني وحسنه النووي .
وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب
وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم عن وهب بن كيسان قال :
اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار
ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل الناس
يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال :
أصاب السنة . ورجاله رجال الصحيح
وجميع ما ذكرناه يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد
وقد تركها ابن الزبير في أيام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه
الصحابة ذلك "
2- يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في برنامج نور على الدرب :
" حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد .
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها
على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد
أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر
في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام
وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ،
كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ،
لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته
أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة
مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد
وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة .
والله ولي التوفيق " اهـ
3- قال الشيخ العثيمين كما في مجموع الفتاوى :
" 1031 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من المعلوم أنه
إذا وفق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد،
فهل تجب الظهر أم أنها تسقط كلية؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصواب في ذلك أنه يجب عليه إما صلاة الجمعة
مع الإمام، لأن الإمام سوف يقيم الجمعة، وإما صلاة الظهر؛ لأن عموم
قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } (يعني لزوالها) {إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ
وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } يتناول يوم العيد
الذي وافق يوم الجمعة. وعلى هذا فيجب على المرء إذا صلى مع الإمام
يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة، يجب عليه إما أن يحضر إلى الجمعة
التي يقيمها الإمام، وإما أن يصلي صلاة الظهر، إذ لا دليل
على سقوط صلاة الظهر، والله تعالى يقول: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا }
والظهر فرض الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«وقت الظهر إذا زالت الشمس»." اهـ
4-يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وسئل:عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما يجب
أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك ؟
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر
الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ
لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن
على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم
يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف
عن الصحابة فى ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه
عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس
إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر
إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل
مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير
لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا
حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم
الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا
اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل أحداهما فى الأخرى كما يدخل
الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211 )
5- يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س1 : ما العمل إذا وافق العيد يوم الجمعة ؟
فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس ؟
ج: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد
مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة .
فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً وهذا في حق غير الإمام.
أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين ،
ولا تترك صلاة الجمعة نهائياً في هذا اليوم.
..
وٌ كل عآم وأنتم بخير